محمد هادي المازندراني

32

شرح فروع الكافي

ومنها : رؤية الهلال قبل الزوال . فظاهر المصنّف قدس سره أنّه حينئذٍ للّيلة المستقبلة ، وبه قال السيّد المرتضى رضي الله عنه في الناصريّات ، وحكاه عن عليّ عليه السلام وابن مسعود وابن عمر وأنس ، وقال : الإجماع عليه ، « 1 » وهو محكي في المنتهى « 2 » عن الثوري وأبي يوسف ، « 3 » ، ويدلّ عليه حسنة حمّاد . « 4 » وما رواه الشيخ في الموثّق عن عبيد بن زرارة وعبد اللَّه بن بكير ، قالا : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا رأى الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال ، وإذا رأى بعد الزوال فهو من شهر رمضان » . « 5 » وقال طاب ثراه : ويحتمل حمل هذه على التقيّة ؛ لموافقتها لمذهب جمع من العامّة . قال محيي الدِّين البغوي : « إذا رأى الهلال بعد الزوال فهو للّيلة المقبلة ، وإذا رأى قبله فهو للّيلة التي قبله ، وقيل للتي بعده » . وقال الظاهرية : « هو في الصوم للماضية وفي الفطر للآتية ؛ أخذاً بالاحتياط » « 6 » والمشهور بين الأصحاب أنّه لا اعتبار لها . وبه قال العلّامة في المنتهى ، « 7 » وحكاه عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وإحدى

--> ( 1 ) . الناصريّات ، ص 291 ، وكلامه صريح في أنّه للّيلة الماضية . وانظر : تحفة الفقهاء ، ج 1 ، ص 347 ، والمصادر التالية . ( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 592 . ( 3 ) . تحفة الفقهاء ، ج 1 ، ص 347 ؛ بدائع الصنائع ، ج 2 ، ص 82 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 99 - 100 ؛ الشرح الكبير ، ج 3 ، ص 6 ؛ بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 228 - 229 ؛ الاستذكار ، ج 3 ، ص 279 ؛ المجموع ، ج 6 ، ص 272 - 273 ؛ البحر الرائق ، ج 2 ، ص 460 . ( 4 ) . هو الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 176 ، ح 489 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 74 ، ح 226 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 279 ، ح 13414 . ( 6 ) . المحلّى ، ج 6 ، ص 239 . ( 7 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 592 .